(620) مسألة: متى يقطع المتمتع التلبية؟
صفحة 441
- الجزء 1
  يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ}[البقرة: ٢٠٣]. فإذا حل له النفر حل له ترك رمي الجمار لليوم الثالث(١).
(٦٢٠) مسألة: متى يقطع المتمتع التلبية؟
  قال الإمام القاسم #: يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت(٢)، وهو قول أهل البيت $(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٤٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٥٥)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣١٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار.
(٢) وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٨: «فإذا انتهى المحرم - إن شاء الله - إلى الكعبة ورآها، فليقطع التلبية إن كان معتمراً عند مصيره إلى الكعبة، ولا يلبي بعد ذلك حتى يهل بالحج، ولكنه يطوف باليت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشي الأربعة الباقية ...».
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٦١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٦٧).