(621) مسألة: في الوقت الذي هو وقت العمرة
باب أحكام العمرة
(٦٢١) مسألة: في الوقت الذي هو وقت العمرة
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالعمرة في كل شهر، إلَّا في أشهر الحج، إلَّا للمتمتع مقيماً إلى الحج(١). وقد قال أهل المدينة وغيرهم: لا بأس بالعمرة في شوال، وذي القعدة، وقالوا: ليس في ذي الحجة عمرة حتى ينقضي. قالوا: لأنَّه من أشهر الحج، وإنما الحج في بعضه(٢).
(٦٢٢) مسألة: أفضل العمرة
  قال الإمام القاسم # في (مسائل يحيى بن الحسين العقيقي): وأفضل العمرة ما كان في رجب أو في رمضان، ويكره فعلها بعد الحج إذا انقضت أيام التشريق(٣).
(١) التحرير: ١/ ٢٢٤.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام ١/ ٣٠٦: «المجمع عليه عند آل رسول الله ÷ أن العمرة للشهر الذي عقدت فيه وأهل بها، دون الشهر الذي يجعل منها فيه».
وقال #: «الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهل بها ويعقدها المعتمر فيه على نفسه، ألا ترى أنه ساعة أهلّ بها لزمته حدودها، ووجب عليه إحرامها، ودعي معتمراً، ووجب عليه التلبية باسمها وثبت عليه جميع حكمها، فلما أن وجدناها لزمته ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها على نفسه فيه، [قلنا]: إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهور مع ما في ذلك لنا من شواهد الخبر المذكور أنها للشهر الذي يهل بها دون الشهر الذي يحل فيه منها، وفي أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الإنصاف وأغني».
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٦٢، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٦٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في العمرة في كل شهر.
(٣) التحرير: ١/ ٢٢٤.