الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(624) مسألة: معنى الرفث والفسوق والجدال

صفحة 444 - الجزء 1

باب ما يجب على المحرم توقيه

(٦٢٤) مسألة: معنى الرفث والفسوق والجدال

  وسئل الإمام القاسم # عن قوله ø: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}⁣[البقرة: ١٩٧].

  فقال: الرفث: مجامعة النساء وغير ذلك من العبث والخنا، والفسوق: هو الكذب والفجور، والجدال: هو المنازعة والخصومة في كل باطل ومظلمة⁣(⁣١).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٠، كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم توقيه، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٥: «يجب عليه أن يتوقي ما نهاه الله عنه، من الرفث والفسوق والجدال، والرفث: فهو الدنو من النساء، وذلك قول الله - سبحانه -: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ}⁣[البقرة: ١٨٧] ومن الرفث - أيضاً. الفراء على الناس، واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير. والفسوق: فهو الفسق والخنا والكذب والظلم والتعدي والتجبر على عباد الله، والغشم والطعن على أولياء الله، والإدخال لشيء من المرافق على عدو من أعداء الله، والتحامل بالقبيح على ذي الرحم، وكثرة المخاصمة والمجادلة له، ولا يقتل صيداً، ولا يعين عليه، ولا يشير إليه، ولا يمس طيباً، ولا يلبس ثوباً مصبوغاً، ولا يدنو من النساء، ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه، ولا يجز من شعره شعرة، ولا يتداوي بدواء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يقتل من قمل ثوبه شيئاً، وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل ذلك، وإن قتلها تصدق بشيء من طعام، ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يأكل لحم صيد صِيْدَ له ولا لغيره، وما أشبه ذلك. والجدال الذي نهى الله عنه، فهو المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، ومن المجادلة شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها، واعلم أنه ليس يتقي في الإحرام لبس الثياب ولا مجامعة النساء ولا مس الطيب فقط، ولكن يتقي هذا وغيره من كل ما ذكرت لك وفسرت من جميع معاني الرفث، وجميع معاني الفسوق، وجميع معاني الجدال».