(47) مسألة: وجوب غسل القدمين
  جاز مسح بعض الرأس، جاز غسل بعض الوجه للناس، وكان مَن غَسلَ بعضَ وجهه فقد غسل وجهه، كما كان مَن مَسحَ بعضَ رأسه فقد مسحه، وهذا من القول فقد يستبين فحشَه وقبحَه مَن وهبه الله رشده، وعرف حكمه فعَمَدَه(١).
(٤٧) مسألة: وجوب غسل القدمين
  قال الإمام القاسم #: فأما ما قيل به في مسح القدمين، فَرَدّ لما في كتاب الله المبين، وكيف نَغسل - عند من يعقل - الوجه والذراعين للتطهير، ونترك الرجلين وهما أقرب إلى الوسخ والأقاذير؟! إن في هذا من الضعف والاختلاف، لأضعف الضعف وأسرف الإسراف! وما يجهل هذا والحمد لله، إلا مَن خزي وتَعُدَ من الله.
  وقلنا لمن قال من الرافضة بمسح القدمين: من اين قلتم في هذا بخلاف جماعة ولد الحسن والحسين، ª؟
  فإن قالوا: لأنه قالت به الأئمة منهم، وهم الذين يلزم القبول عنهم.
  قلنا: فأعطتكم الأئمة من ذلك ما لم تُعطِ أبناءها، وحملتكم من هدي الله فيه ما لم تُحمِّله أقرباءها؟ فوصَلَت بذلك منكم البعيد الغريب، وقطعت من أرحامها القريب الحبيب، وقد قال الله لرسوله ÷: {وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ ٢١٤}[الشعراء: ٢١٤]، فخصهم بإنذاره منهم دون المومنين، وسماهم جل ثناؤه دونهم الأقربين، وكان لهم بعدُ من النذارة ما لغيرهم،
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧.