(47) مسألة: وجوب غسل القدمين
  فاشتركوا هم وهم في رسولهم ونديرهم، ولرسوله ÷ ما يقول: {وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ}[طه: ١٣٢]. والصلاة فإنما هي صلاة بما جعل الله من الطهور، وأنتم فإنما قلتم بالمسح وقلتم منه بما قلتم، سماعاً من أئمتكم زعمتم، فبالسماع علمتم منه ما علمتم، وما في أيدينا من السماع أكثر من أهل الفُرقة والاجتماع، من أسود وأحمر، ومتطهر وغير متطهر، عن الرسول صلى الله عليه، خلاف ما أنتم من المسح فيه، وأئمتكم فمختلف فيها، وغير مجتمع آل محمد صلى الله عليه وعليهم أحد منها، ومن قَبِلَ عنها، ما يقروا ويبدوا إن كانوا صادقين فيه، وبترك ما اجتمع فيه المختلفون جميعاً كلهم عن رسول الله صلى الله عليه، إنهم إذاً أولى بالرسالة منه، لمن قبل عنهم ولم يقبل عنه.
  فإن قالوا: أخدنا عن الله وكتابه، لأنه قال: {وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ}[المائدة: ٦]. فَأَلحقَ الأرجل بالرؤوس في المسح لحقاً، وجعلهما لها في المسح نسقاً.
  قلنا: فبيننا وبينكم ما تلوتم من الآية، ففيها لنا ولكم من التبيان أكفي الكفاية، اليس إنما ذكر الله الرؤوس بالباء، فقال: {بِرُءُوسِكُمۡ}، وذكر الأرجل بالواو بالغسل في النسق، فأَنسِقُوا الأرجلَ بالوجوه والأيدي في اللحوق، والأرجلَ بالوجوه والأيدي في الواو احق نسوقاً فيهما وأولى في النسق بهما لحوقاً، ولو كان النسق للأرجل بالرؤوس لكان {وَأَرۡجُلَكُمۡ} كما قال: {بِرُءُوسِكُمۡ}.
  وكفى بهذا بياناً - إن أنصفتم - لكم، ودفعاً - والحمد لله - لقولكم،