(634) مسألة: في الظلال للمحرم
صفحة 449
- الجزء 1
  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: ولا بأس أن يستظل بظل بنيانه، ولا بأس بالمظلة على المحمل هو بمنزلة البيوت والسقايف وليس ظل المظلة من المحمل بأكثر من ظل الأخبية، وسقوف البيت الذي قد أجمعوا عليه أنَّه لا بأس به(١).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٨٣، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٨٤)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣١٠.