الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(640) مسألة: قدر الشعر الذي إذا أخذه المحرم وجبت عليه به الكفارة

صفحة 452 - الجزء 1

باب ما يكره للمحرم من قص الأظفار وأخذ الشعر لنفسه ولغيره وما يجب على من فعل ذلك

(٦٣٧) مسألة: في أخذ المحرم شعر نفسه والتنوير

  قال الإمام القاسم #: ويحرم على المحرم أخذ الشعر والتنوير⁣(⁣١).

(٦٣٨) مسألة: في حك المعرم لرأسه وجسده

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يحك المحرم رأسه وجسده إذا احتاج إلى ذلك حكاً رقيقاً، لئلا يقطع شعراً⁣(⁣٢).

(٦٣٩) مسألة: في قص المحرم شارب الحلال وشعره وظفره

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقص المحرم شارب الحلال وشعره وظفره، إنما حرم عليه شعر نفسه⁣(⁣٣).

(٦٤٠) مسألة: قدر الشعر الذي إذا أخذه المحرم وجبت عليه به الكفارة

  وسئل الإمام القاسم # عن محرم نتف من رأسه شعرتين أو ثلاث شعرات؟

  فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزئ فيه، وأما إذا أخذ من رأسه فأكثر


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، التحرير: ١/ ٢١٤.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٦: «ولا بجز من شعره شعره».

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، التحرير: ١/ ٢١٤.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣٢٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج، التحرير: ١/ ٢١٣، التجريد: ١٢١، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٩٥) ..