(640) مسألة: قدر الشعر الذي إذا أخذه المحرم وجبت عليه به الكفارة
باب ما يكره للمحرم من قص الأظفار وأخذ الشعر لنفسه ولغيره وما يجب على من فعل ذلك
(٦٣٧) مسألة: في أخذ المحرم شعر نفسه والتنوير
  قال الإمام القاسم #: ويحرم على المحرم أخذ الشعر والتنوير(١).
(٦٣٨) مسألة: في حك المعرم لرأسه وجسده
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يحك المحرم رأسه وجسده إذا احتاج إلى ذلك حكاً رقيقاً، لئلا يقطع شعراً(٢).
(٦٣٩) مسألة: في قص المحرم شارب الحلال وشعره وظفره
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقص المحرم شارب الحلال وشعره وظفره، إنما حرم عليه شعر نفسه(٣).
(٦٤٠) مسألة: قدر الشعر الذي إذا أخذه المحرم وجبت عليه به الكفارة
  وسئل الإمام القاسم # عن محرم نتف من رأسه شعرتين أو ثلاث شعرات؟
  فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزئ فيه، وأما إذا أخذ من رأسه فأكثر
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، التحرير: ١/ ٢١٤.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٧٦: «ولا بجز من شعره شعره».
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، التحرير: ١/ ٢١٤.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٤، كتاب الحج، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣٢٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج، التحرير: ١/ ٢١٣، التجريد: ١٢١، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٩٥) ..