(641) مسألة: في الحجامة للمحرم
صفحة 453
- الجزء 1
  حتى تبين به في رأسه الأثر فما جعل الله من الفدية: من صيام، أو صدقة، أو نسك(١).
(٦٤١) مسألة: في الحجامة للمحرم
  قال الإمام القاسم #: الحجامة للمحرم لا بأس بها(٢).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٩٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٥)، الأحكام: ١/ ٣١٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في الحلق والتقصير.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجامة للمحرم، الجامع الكافي: ٢/ ٤٩٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٩٧). الأحكام: ١/ ٣١١.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣١١: «وبلغنا عن رسول الله ÷: أنه احتجم وهو محرم بلحي جمل - موضع بين مكة والمدينة - حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول الله ÷ حين فرغ: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله بحديدة».