(660) مسألة: إذا ذبح المحرم صيدا وأكل منه
(٦٦٠) مسألة: إذا ذبح المحرم صيداً وأكل منه
  قال الإمام القاسم #: إذا قتل المحرم صيداً [فأكل منه](١) فعليه الجزاء، سواء أكل منه، أو لم يأكل(٢).
(٦٦١) مسألة: إذا صاد الحلال صيداً في الحل وذبحه في الحرم هل يؤكل؟
  قال الإمام القاسم #: إذا صيد الصيد في الحل وذبح في الحرم، فلا بأس به(٣).
(٦٦٢) مسألة: إذا اشترك المحرمون في قتل صيد
  قال الإمام القاسم #: إذا اشترك المحرمون في قتل صيد فأكل منه بعضهم أو لم يأكل منه، فأحسن ما سمعنا في هذا: أن على كل واحد منهم جزاء على حدة، وإن جزوا(٤) كلهم جزاء واحداً، فأرجو أن يكفيهم، ومن أكل منهم أو لم يأكل منه في ذلك سواء(٥).
(١) لعل الصواب حذف ما بين المعكوفين بدليل ما بعده، ولأن جزاء قتل الصيد سواء أكل منه أو لم يأكل منه منصوص عليه في القرآن.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٨).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١١٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وأرجو إن أخرجوا.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.