الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(660) مسألة: إذا ذبح المحرم صيدا وأكل منه

صفحة 461 - الجزء 1

(٦٦٠) مسألة: إذا ذبح المحرم صيداً وأكل منه

  قال الإمام القاسم #: إذا قتل المحرم صيداً [فأكل منه]⁣(⁣١) فعليه الجزاء، سواء أكل منه، أو لم يأكل⁣(⁣٢).

(٦٦١) مسألة: إذا صاد الحلال صيداً في الحل وذبحه في الحرم هل يؤكل؟

  قال الإمام القاسم #: إذا صيد الصيد في الحل وذبح في الحرم، فلا بأس به⁣(⁣٣).

(٦٦٢) مسألة: إذا اشترك المحرمون في قتل صيد

  قال الإمام القاسم #: إذا اشترك المحرمون في قتل صيد فأكل منه بعضهم أو لم يأكل منه، فأحسن ما سمعنا في هذا: أن على كل واحد منهم جزاء على حدة، وإن جزوا⁣(⁣٤) كلهم جزاء واحداً، فأرجو أن يكفيهم، ومن أكل منهم أو لم يأكل منه في ذلك سواء⁣(⁣٥).


(١) لعل الصواب حذف ما بين المعكوفين بدليل ما بعده، ولأن جزاء قتل الصيد سواء أكل منه أو لم يأكل منه منصوص عليه في القرآن.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٨).

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١١٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وأرجو إن أخرجوا.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.