الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(657) مسألة: في غسل المحرم لثيابه

صفحة 460 - الجزء 1

(٦٥٧) مسألة: في غسل المحرم لثيابه

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس للمحرم بغسل ثيابه، وإن أيقن أن فيها دواب تلفت لغسله، تصدق بقدر ما يرى⁣(⁣١).

(٦٥٨) مسألة: هل يأكل المحرم صيداً صِيْدَ له أو لغيره

  قال الإمام القسم #: لا يأكل المحرم من الصيد ما صِيْدَ له أو لغيره، وقد ذكر عن النبي ÷ أن الصعب بن جثّامة أهدى له بالأبواء حمار وحش وأصحابه محرمون فلم يقبله، وقال: «إنَّا حُرُم»، وإنما كان الصعب صاده لنفسه وأهله. وذكر عن علي #: أنَّه امتنع من أكل يعاقيب عند عثمان⁣(⁣٢).

(٦٥٩) مسألة: أكل المحرم للقديد

  وسئل الإمام القاسم # عن المحرم يأكل القديد⁣(⁣٣)؟

  فقال: لا بأس به إذا لم يصد له، ولا من أجله⁣(⁣٤).


(١) التجريد: ١٢٤ - ١٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١٣).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاب الحلال.

(٣) القديد: اللحم المشرَّر المقدد أو ما قطع منه طوالاً وبقي حتى جف ويبس. تمت قاموس.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٥٢٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

الرواية السابقة عن الإمام القاسم بن إبراهيم @ - خلاف هذه. وهو الأصح الموافق لما ثبت عن أمير المؤمنين #، والذي سبق هو رواية جعفر بن محمد النيروسي، وهو قوله #: «لا يأكل المحرم ما صيد له أو لغيره»، وكلا الراويين وهما عبد الله بن منصور القومسي صاحب هذه الرواية، وجعفر بن محمد النيروسي راوي التحريم من أعلام الشيعة الأبرار، ولكن رواية التحريم أرجح، لموافقتها الروايات الكثيرة عن أهل البيت $ -، فيكون للإمام القاسم # قولان، والقول بالتحريم هو الأصح، والله تعالى ولي التوفيق. تمت من خط شيخنا ¦.