(666) مسألة: في المعتمر يواقع أهله قبل التقصير
  يكون عليه بأس(١)، وإهراقه الدم أحب إلينا وأسلم له عند ربه سبحانه(٢).
(٦٦٦) مسألة: في المعتمر يواقع أهله قبل التقصير
  وسئل الإمام القاسم # عن المعتمر يواقع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعي؟
  فقال: أقل ما في ذلك يهريق دماً(٣).
(٦٦٧) مسألة: في المحرم يقبّل أو يلمس أو ينظر فيمني أو يمذي
  قال الإمام القاسم # - في محرم قَبَّل أو باشر -: إذا أمنى فعليه يدنة، وإذا أمذى، فعليه بقرة، وإن كانت مع القبلة حركة أو شهوة، أحببنا له أن يهدي شاةً(٤)، وإن كانت قبلة ليس معها شهوة ولا حركة، استغفر الله منها، ولم يعد لها. واللمس والجس مثل ذلك(٥).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في المتمتع يجامع قبل أن يقصر ومن يجب عليه الذبح، الجامع الكافي: ٣/ ٥٤٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٣٦).
(٢) الأحكام: ١/ ٣١٣، وهو باختلاف يسير في بعض ألفاظه في: التجريد: ١٣٠، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٣٣).
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: «إذا رمى الحاج الجمار وحلق ثم جامع قبل أن يطوف طواف النساء فعليه دم، ولا يفسد ذلك حجه، بعد أن قد رمي وحلق رأسه، وكذلك المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر، وقد طاف وسعي فأكثر ما يجب عليه دم».
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.
(٤) الأحكام: ١/ ٣١١ بلفظ مقارب.
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر فيمن واقع أهله وهو محرم، الجامع الكافي: ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٤١).