الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(668) مسألة: في المحرم إذا حمل امرأته فأمذى

صفحة 464 - الجزء 1

  وسئل الإمام القاسم # أيضاً عن المحرم يُقَبِّل، ما عليه؟

  قال: إذا قبل فاشتهى، إن أمذي فعليه دم، وإن لم يشته ولم يمذ فلا شيء عليه⁣(⁣١).

(٦٦٨) مسألة: في المحرم إذا حمل امرأته فأمذى

  قال الإمام القاسم # - في المحرم يحمل امرأته فيمذي -: أكثر ما يلزمه إهراق دم ولا ينبغى له أن يدنو منها إذا خشي ذلك⁣(⁣٢)، وإذا كان ذلك منه فيها وهو مضطر إلى حملها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورة، وإذا كان ذلك منه عبثاً لزمته الكفارة في فعله إن أمنى فبدنة وإن أمذي فبقرة⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: ولا بأس أن يحمل امرأته على البعير والدابة⁣(⁣٤).

(٦٦٩) مسألة: ما يحرم على المحرم من امرأته

  قال الإمام القاسم #: يحرم على المحرم من امرأته: التقبيل، والجس، والنظر إلى العورة، وكلما كانت له فيه شهوة منها فلا ينظر إليه ما كان محرماً⁣(⁣٥).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في المحرم يقبل أو يباشر.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٤١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في المحرم يقبل أو يباشر.

(٣) الأحكام: ١/ ٣١٢.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٥٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٤١).

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥٤٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٤١).