(672) مسألة: البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزئ من المتمتعين والمضحين؟
باب الهدي(١)
(٦٧٢) مسألة: البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزئ من المتمتعين والمضحين؟
  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ}[البقرة: ١٩٦]؟
  فقال: ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وان حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا أحب للمتمتع أن يشارك في دم، وإن لم يجد مستيسراً(٣) من الهدي ما ينفرد به صام ما أمره الله به(٤) من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله(٥).
  وقال الإمام القاسم #: والبدنة تجزئ عن عشرة(٦) والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد(٧).
(١) الهدي في عرف الشرع: اسم لما يُنْحر أو يذْبح بمنى أو بمكة وجوباً أو قُرْبة، وهو يجمع الإبل والبقر والغنم. [التحرير: ١/ ٢٠٨].
(٢) الأحكام: ١/ ٣١٧، الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: ما استيسر.
(٤) التحرير: ١/ ٢٠٩.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٦) يعني من المضحين.
(٧) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١/ ٣١٧، التجريد: ١٣٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٥٥)، إلا أنه زاد في التجريد: والشاة عن واحد.