الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(672) مسألة: البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزئ من المتمتعين والمضحين؟

صفحة 466 - الجزء 1

باب الهدي⁣(⁣١)

(٦٧٢) مسألة: البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزئ من المتمتعين والمضحين؟

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ}⁣[البقرة: ١٩٦]؟

  فقال: ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وان حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا أحب للمتمتع أن يشارك في دم، وإن لم يجد مستيسراً⁣(⁣٣) من الهدي ما ينفرد به صام ما أمره الله به⁣(⁣٤) من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: والبدنة تجزئ عن عشرة⁣(⁣٦) والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد⁣(⁣٧).


(١) الهدي في عرف الشرع: اسم لما يُنْحر أو يذْبح بمنى أو بمكة وجوباً أو قُرْبة، وهو يجمع الإبل والبقر والغنم. [التحرير: ١/ ٢٠٨].

(٢) الأحكام: ١/ ٣١٧، الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.

(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: ما استيسر.

(٤) التحرير: ١/ ٢٠٩.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.

(٦) يعني من المضحين.

(٧) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١/ ٣١٧، التجريد: ١٣٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٥٥)، إلا أنه زاد في التجريد: والشاة عن واحد.