الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(51) مسألة: الترتيب بين أعضاء الوضوء

صفحة 124 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم # إذا أتي المتطهر على كل عضو من أعضاء الوضوء فغسله فقد صار في الطهارة إلى ما أمره الله، والله ø لم يذكر العدد، وإنما ذكر الغسل فجعله للطهارة، وإنما الثلاث سنة عن النبي ÷، فإذا غسل اقل او اكثر فقد أدى ما يجب لله عليه، وصار إلى ما أمر الله به⁣(⁣١).

(٥١) مسألة: الترتيب بين أعضاء الوضوء

  وقال الإمام القاسم #: فإن سأل عمن قدم في الوضوء، عضوأ من الأعضاء كلها قبل عضو؟

  قيل: قد فرعنا من هذا كله عليه أن يعود للوضوء ويقدم غسل ما أخر من عضوه، ولا يؤخر من ذلك عضواً أمر الله سبحانه بتقديمه على غيره من وُضُوئه، وإن فعل وصلى كان عليه إعادة صلاته، لأنه لم يأت بما حدد الله فيها من طهارته.

  الا ترى أنه لو سجد في صلاته كلها قبل أن يركع، لعاد لصلاته وكان محرَّما عليه من ذلك ما صنع، ومبتدعاً فيه لأخبث البدع، لأنه عمل منه وفيه بخلاف ما حكم الله سبحانه به عليه، فقدم منه ما أخَّره الله فلم يقدمه، وأخّر منه ما أمره الله بالتقديم له، فهذا دليل بَيِّنٌ لما قلنا به فيه، وشاهد منير فيما استدللنا به عليه، لا يأبي قبوله منصف، ولا يخالف فيما قلنا إلا حائر متعسف⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٦٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.

(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ١٨ ٥.