الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(48) مسألة: غسل الرجلين مع الكعبين

صفحة 123 - الجزء 1

  وألحِقُوا ذوات الواو بذوات الواو وأقروا ذات الباء إذا كانت واحدة فرداً، فكفى بهذا لما قلتم رداً إن قبلتم فيه رشداً أو هدي، وقد وضعنا كتاباً كبيراً في الطهارة كلها، واستقصينا فيه بما يكفيه، كفانا الله وإياكم بالحق كافية، وألبسنا وإياكم لباس عافية⁣(⁣١).

(٤٨) مسألة: غسل الرجلين مع الكعبين

  قال الإمام القاسم #: وكذلك إذا غسل رجليه غسلهما بيديه غسلاً منقياً سابغاً يأتي به على مناهي حدود الكعبين كما غسل يديه إلى مناهي حدود مرفقيه، ومسح باطن رجليه، وظاهرهما بيسري پديه⁣(⁣٢).

(٤٩) مسألة: في وجوب تخليل الأصابع

  قال الإمام القاسم #: على المتوضء غسل رجليه إلى الكعبين غسلاً منقياً سابغاً، يغسل باطنهما وظاهرهما، ويخلل بالماء بين أصابع رجليه، ويبدأ بيمناهما قبل يسراهما، فإذا فعل ذلك فقد أتم طهوره كله وأكمله⁣(⁣٣).

(٥٠) مسألة: الوضوء ثلاثا ثلاثا سنة

  قال الإمام القاسم #: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً سنة عن النبي ÷(⁣٤).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٩.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٦).

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٦٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٦٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٧).

قال الإمام زيد بن علي @ في (المجموع الفقهي والحديثي) ص ٧١ عندما سئل عن الوضوء «فقال: جائز والثلاث أفضل».