الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(712) مسألة: في الصلاة في الأخفاف التي تشتري من الأسواق وفي اكل السمن والزيت الذي يشتري في زقاق أو ديابي

صفحة 16 - الجزء 2

  فقال: لا يأثم أحد في قُوتِه وقوامه، إذا أخذه من حلاله، وإنما الإثم في الإفساد والإفراط.

  وأما النكاح فلم يحله الله إلا بالإسلام والملة⁣(⁣١).

(٧١٢) مسألة: في الصلاة في الأخفاف التي تشتري من الأسواق وفي اكل السمن والزيت الذي يشتري في زقاق أو ديابي

  وسئل الإمام القاسم #: عن الأخفاف التي تشتري من الأسواق والصلاة فيها، لا يُدري ذكية أم غير ذكية، وكذلك اشتراء السمن والزيت في زقاق أو ديابي، لا يُدري كيف كان أصل التذكية، هل يجوز أكل هذه الأشياء والاصطباغ بها؟

  فقال: أما الأخفاف فإذا خاف الا تكون ذكية، كان الذي هو أفضل عندنا وعند آل رسول الله كلهم جميعا، ألا يصلي فيها ولا يتوجه ولا يُشترى، وما كان من السمن والعسل والزيت وغيرها من إدام أو طعام، فلا بأس أن يشترى إلا أن يتغير أو يتبين فيه أثر او قذر⁣(⁣٢).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٢ رقم (٢٣٣).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٢ رقم (٢٣٤).