(716) مسألة: فيمن أرسل صقره على صيد فقتله، واكل منه
  وقال الإمام القاسم # - فيما قتل الكلب المعلم من الصيد وأكل -: روي عن عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني، أنهما سألا رسول الله ÷ عن صيد الكلب المعلم فقال: «كل ما أمسك عليك وان قتل، فإن أكل فلا تأكل، إنما أمسك على نفسه»(١)، وذكر عن ابن عباس - يعني مثل ذلك(٢).
(٧١٦) مسألة: فيمن أرسل صقره على صيد فقتله، واكل منه
  قال الإمام القاسم #: إذا أرسل الرجل الصقر، او البازي، او الشاهين على صيد فقتله، لم يجز أكله إلا ما أدرك ذكاته؛ لأن الله سبحانه يقول: {مُكَلِّبِينَ} ولم يقل مصقرين، والمُكَلَّب: هو المغري، وإكلابه للكلب: هو الإغراء، والصقر وأشباهه من الطير ليس من الجوارح؛ لأنها لا تشلي(٣) ولا تؤمر، فلذلك لم تكن من الجوارح، وقد رخص فيه كثير من الناس(٤).
(٧١٧) مسألة: في صيد الفهد
  قال الإمام القاسم #: ولا يؤكل صيد الفهد، إلا ما أُدْرِك ذكاته، وحال الفهود كحال الصقور إن كانت لا تُشلي ولا تُغرى، وإن كانت تؤمر وتشلي وتأتمر، فهي كالكلاب يؤكل ما قتلت، وما أكلت من صيدها(٥).
(١) في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٢٦ من حديث طويل: «قلت: يا رسول الله كلبي المعلم أرسله فمنها ما أدركه فأذكي ومنها ما لم أدرك، قال: «كل ما أمسك عليك كلبك المعلم».
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٨، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٦٦)، الأحكام: ٢/ ٣٧٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.
(٣) الإشلاء: الدعاء، أي: لا تدعى.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٠، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٦٧)، الأحكام: ٢/ ٣٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١١، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٦٨)، الأحكام: ٢/ ٣٧٦ أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، ابواب الصيد.