الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(727) مسألة: صيد المجوسي والمشرك والمحارب للسمك

صفحة 24 - الجزء 2

باب صيد الماء

(٧٢٦) مسألة: في الطافي من السمك

  قال الإمام القاسم #: لا يؤكل من السمك ما وجد طافياً، أو قذف به البحر، او قذف الحيتان بعضه بعضاً، وهذا كله ميت لا نحب أكله، وقد جاء عن علي # أنه نهى عن الطافي⁣(⁣١)، وهو الميت من السمك، وكذلك كل ميت مما أحل الله من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر⁣(⁣٢).

(٧٢٧) مسألة: صيد المجوسي والمشرك والمحارب للسمك

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بما اصطاد المجوسي، والمشرك، والمحارب من السمك، إذا غُسِل من مس أيديهم؛ لأنه ذكي في نفسه⁣(⁣٣)، وقد روي عن علي - صلى الله عليه - أنه كره صيد المجوسي للسمك⁣(⁣٤) وما أظنه بصحيح عنه⁣(⁣٥)، وكان ابن عباس لا يرى به بأسا⁣(⁣٦).


(١) وروي نحو ذلك عن قتادة، وسعيد بن المسيب، في مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٦٢٦، وفيه: عن إبراهيم: أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات فلم پر بأكله بأساً. ٤/ ٦٢١.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٨، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٨٢)، الأحكام: ٢/ ٣٨٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد أبواب الصيد.

(٣) الأحكام: ٢/ ٣٧٩.

(٤) عن عيسى بن عاصم، عن الإمام علي # في مصنف ابن أبي شيبه: ٤/ ٦١٢.

(٥) قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣٧٨: وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه كرهه، وليس ذلك بصحيح عندنا».

(٦) الجامع الكافي: ٨/ ٢١، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٨٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، ابواب الصيد.