الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(729) مسألة: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان

صفحة 25 - الجزء 2

باب فيما يصطاد بالرمي

(٧٢٨) مسألة: من رمى صيداً فغاب عنه ثم وجده ميتاً وسهمه فيه

  قال الإمام القاسم #: وإذا رمى رجل صيداً فأصابه، أو أرسل عليه كلباً، ثم غاب عنه ليلة وراء جبل، ثم وجده ميتاً وسهمه فيه⁣(⁣١)، ولم ير فيه أثراً سوى أثر سهمه او أثر كلبه، وعرف ذلك معرفة يقين، فلا بأس بأكله، نهاراً صاده أو ليلاً، في سهل كان ذلك أو في جبل⁣(⁣٢).

(٧٢٩) مسألة: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان

  وسئل الإمام القاسم # عن أكل الحوت الذي يسمى الطير، وما أشبهها من الحيتان؟

  فقال: هو حلال طيب لا بأس به، وهو من صيد البحر الذي أحله [الله] للعباد⁣(⁣٣).


(١) يعني وقد أصاب سهمه أو كلبه مقتلاً يموت منه.

(٢) الجامع الكال: ٨/ ٢٥ - ٢٦، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٠)، الأحكام: ٢/ ٣٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.

(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٦ رقم (٢٥٠).