(729) مسألة: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان
باب فيما يصطاد بالرمي
(٧٢٨) مسألة: من رمى صيداً فغاب عنه ثم وجده ميتاً وسهمه فيه
  قال الإمام القاسم #: وإذا رمى رجل صيداً فأصابه، أو أرسل عليه كلباً، ثم غاب عنه ليلة وراء جبل، ثم وجده ميتاً وسهمه فيه(١)، ولم ير فيه أثراً سوى أثر سهمه او أثر كلبه، وعرف ذلك معرفة يقين، فلا بأس بأكله، نهاراً صاده أو ليلاً، في سهل كان ذلك أو في جبل(٢).
(٧٢٩) مسألة: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان
  وسئل الإمام القاسم # عن أكل الحوت الذي يسمى الطير، وما أشبهها من الحيتان؟
  فقال: هو حلال طيب لا بأس به، وهو من صيد البحر الذي أحله [الله] للعباد(٣).
(١) يعني وقد أصاب سهمه أو كلبه مقتلاً يموت منه.
(٢) الجامع الكال: ٨/ ٢٥ - ٢٦، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٠)، الأحكام: ٢/ ٣٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، أبواب الصيد.
(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٦ رقم (٢٥٠).