(54) مسألة: تقدير الماء الذي يتوضأ به ويغتسل
  وقال الإمام القاسم #: فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي: جائز أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد إذا لم يخرج من مصلاه، وإذا خرج من مصلاه وجلس وقام وأقبل وأدبر فإن عليه الوضوء، قال الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ} ... [المائدة: ١] قلت للقاسم: أتوجبه؟ فقال: يعني(١) نعم(٢).
(٥٤) مسألة: تقدير الماء الذي يتوضأ به ويغتسل
  قال الإمام القاسم #: ليس في مقدار الماء الذي يُتوضأ به ويغتسل به شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقي(٣).
  وقد ذكر عن النبي ÷ «أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع»(٤)، فإذا أتى المتطهر على كل عضو من أعضاء الوضوء فغسله فقد صار في الطهارة على ما أمره الله به، [وتأويل الوضوء في اللسان إنما هو إنقاء ما يغسل. ألا ترى لو غسل ما أمر بغسله من ثوب نجس ببول أو مثله ثم لم ينق البول لما زال حكم النجاسة عنه، ولا جاز أن يُدعى غاسلاً ولا مطهراً، والعرب تقول - إذا أمرت بالشيء من الأرض أو غيرها من ينقيه -: نظف يا هذا ما تعمل ووضه، فإذا أنقاه قيل: قد وضاه](٥).
(١) أي أنه أشار بما يفيد (نعم).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٧١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة.
(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب مقدار ما يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة.
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٥، ٣٧٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٢)، وما بين المعكوفين ورد في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وحدوده.