الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(55) مسألة: في وضوء الأقطع

صفحة 127 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: وإذا غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها بقليل من الماء أو كثير اكتفى به من تطهيره⁣(⁣١).

(٥٥) مسألة: في وضوء الأقطع

  قال الإمام القاسم #: ويبلغ الأقطع بوضوئه إلى المرفقين ما يبلغ من ليس بأقطع⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # - في الأقطع -: يغسل ما بقي من العضو إلى الحد المحدود⁣(⁣٣).

(٥٦) مسألة: في المسح والتجفيف بعد الوضوء

  وسئل الإمام القاسم # عن المسح بالمنديل والخرقة والثوب بعد الوضوء؟

  فقال: لا بأس بالمسح والتجفيف، وليس يزداد بذلك صاحبه⁣(⁣٤).

(٥٧) مسألة: في الوضوء لكل فريضة

  وسئل الإمام القاسم # عن الوضوء لكل فريضة؟

  فقال: ومن صلى صلاة فثبت في مقعده، ولم يخرج من مسجده، صلى ما بعدها من صلاته بوضوئه، وإن أكثر الاشتغال والإدبار والإقبال، كان


(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٢).

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٦)، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١/ ١٨، التجريد: ٢٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٠).

(٣) التحرير: ١/ ٤٨.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٩٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢١).