(55) مسألة: في وضوء الأقطع
  وقال الإمام القاسم #: وإذا غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها بقليل من الماء أو كثير اكتفى به من تطهيره(١).
(٥٥) مسألة: في وضوء الأقطع
  قال الإمام القاسم #: ويبلغ الأقطع بوضوئه إلى المرفقين ما يبلغ من ليس بأقطع(٢).
  وقال الإمام القاسم # - في الأقطع -: يغسل ما بقي من العضو إلى الحد المحدود(٣).
(٥٦) مسألة: في المسح والتجفيف بعد الوضوء
  وسئل الإمام القاسم # عن المسح بالمنديل والخرقة والثوب بعد الوضوء؟
  فقال: لا بأس بالمسح والتجفيف، وليس يزداد بذلك صاحبه(٤).
(٥٧) مسألة: في الوضوء لكل فريضة
  وسئل الإمام القاسم # عن الوضوء لكل فريضة؟
  فقال: ومن صلى صلاة فثبت في مقعده، ولم يخرج من مسجده، صلى ما بعدها من صلاته بوضوئه، وإن أكثر الاشتغال والإدبار والإقبال، كان
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٢).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨٦)، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١/ ١٨، التجريد: ٢٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٦٠).
(٣) التحرير: ١/ ٤٨.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٩٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٢١).