(734) مسألة: في ذبيحة صاحب الجملة
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الأغلف(١)؟
  فقال: إذا كان على الملة، ومنعه من الأختتان(٢) علة، فلا بأس بذبيحته(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، إذا كانا من اهل الملة عارفين، وكل من جازت مناكحته جازت ذبيحته(٤).
(٧٣٤) مسألة: في ذبيحة صاحب الجملة
  قال الإمام القاسم #: يجوز ذبيحة صاحب الجملة(٥) الذي ليس بمعاند(٦).
(٧٣٥) مسألة: ذبيحة المُشبِه
  قال الإمام القاسم #: إذا كان في السوق قَصَّابون(٧) منهم من يقول بالتشبيه ومنهم من لا يُعْلَم قوله، ومنهم من يشتري من الظالم أغناماً، فلا يلزمه أن يفتش عن ذلك، وجاز الشراء إذا لم يعلم الحال، ولا يشتري ممن يعلم منه الفساد(٨).
(١) الأغلف: اللي لم يختن.
(٢) الختان: ختان الرجل: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. وختان المراء: قطع أدنى جزء من الجلدية التي في اعلى الفرج.
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ٣٠، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٦).
(٥) صاحب الجملة: هو الذي يؤمن بمجمل العقيدة الإسلامية وليس له موقف محدد في التفاصيل. (التحرير: ٢/ ٤٩٣).
(٦) التحرير: ٢/ ٤٩٣.
(٧) القصاب: الجزار، وحرفته القصابة، فإما أن يكون من القطع وإما أن يكون من أنه يأخذ الشاة بقصبتها أي بساقها، وسمي القصاب قصاباً لتنقيته أقصاب البطن. لسان العرب: ١/ ٦٧٤.
(٨) التحرير: ٢/ ٤٩٤.