(730) مسألة: في ذبيحة المرأة
باب الذبائح
(٧٣٠) مسألة: في ذبيحة المرأة
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة المرأة؟
  فقال: لا بأس بذبيحتها إذا كانت من أهل الملة وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية(١).
(٧٣١) مسألة: في ذبيحة الصبي
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الصبي؟
  فقال: لا بأس بها إذا عرف الذبح وكان مسلماً(٢).
(٧٣٢) مسألة: في ذبيحة الجنب والحائض
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الجنب والحائض؟
  فقال: لا بأس بذلك(٣).
(٧٣٣) مسألة: ذبيحة الأخرس والأغلف والعبد الأبق
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الأغلف والأخرس؟
  فقال: لا بأس بذبيحتهم إذا صحت الملة لهم وكانوا من أهلها(٤).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٩٠، الجامع الكافي: ٨/ ٢٩، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٤).
(٢) الأحكام: ٢/ ٣٩٠، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٨/ ٢٩، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٤).
(٣) الأحكام: ٢/ ٣٩٠.
(٤) الأحكام: ٢/ ٣٩١.