الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(730) مسألة: في ذبيحة المرأة

صفحة 26 - الجزء 2

باب الذبائح

(٧٣٠) مسألة: في ذبيحة المرأة

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة المرأة؟

  فقال: لا بأس بذبيحتها إذا كانت من أهل الملة وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية⁣(⁣١).

(٧٣١) مسألة: في ذبيحة الصبي

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الصبي؟

  فقال: لا بأس بها إذا عرف الذبح وكان مسلماً⁣(⁣٢).

(٧٣٢) مسألة: في ذبيحة الجنب والحائض

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الجنب والحائض؟

  فقال: لا بأس بذلك⁣(⁣٣).

(٧٣٣) مسألة: ذبيحة الأخرس والأغلف والعبد الأبق

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة الأغلف والأخرس؟

  فقال: لا بأس بذبيحتهم إذا صحت الملة لهم وكانوا من أهلها⁣(⁣٤).


(١) الأحكام: ٢/ ٣٩٠، الجامع الكافي: ٨/ ٢٩، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٤).

(٢) الأحكام: ٢/ ٣٩٠، وهو بلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٨/ ٢٩، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٤).

(٣) الأحكام: ٢/ ٣٩٠.

(٤) الأحكام: ٢/ ٣٩١.