(740) مسألة: إذا وقع الصيد في الماء بعد الذبح
(٧٣٩) مسألة: فيمن ذبح طائراً أو شاة فأبان رأسه
  قال الإمام القاسم #: ومن ذبح طائراً أو شاة فأبان الرأس فلا بأس بأكله(١).
(٧٤٠) مسألة: إذا وقع الصيد في الماء بعد الذبح
  قال الإمام القاسم #: إذا وقع في الماء بعد الذبح، وفري الأوداج(٢) جاز أكله(٣)، وذلك أنه إذا ذبح، وفرى الأوداج، فقد قتله، ولم يبق فيه إلا الاضطراب، ومعلوم أن المذبوح لا يسلم من ذلك، بل يموت لا محالة، وليس كذلك الغرق، لأن الغريق قد يسلم من الغرق(٤).
(٧٤١) مسألة: في المنخنلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدْرِكَت
  قال الإمام القاسم #: وإذا عدا الأسد او الذئب على بقرة أو شاة فنثر قصبها(٥) ما لو تركها على حالها لماتت، فذكيت، فلا بأس بأكلها، ولا يؤكل منها عضو بان بانتهاش السبع أو قطعه(٦).
  وسئل الإمام القاسم # عن المنخنقة، والموقودة، والمتردية والنطيحة، وما
(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٩، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٢).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٣٩٢: من ذبح ذبيحة فأبان رأسها فلا بأس بأكلها، وقد كان يقال: تلك الذكاة الواجبة، كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه أي الإمام القاسم #.
(٢) الأوداج: جمع ودج، وهو عرق في العنق يقطعه الذابح، فلا تبقي معه حياة.
(٣) التحرير: ٢/ ٤٩٠.
(٤) التجريد: ٤٦٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (١٩٢٨).
(٥) قصبها: بطنها.
(٦) الجامع الكافي: ٨/ ٤٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الصيد، ابواب الصيد.