(750) مسألة: حبس لحم الأضاحي
(٧٥٠) مسألة: حبس لحم الأضاحي
  قال الإمام القاسم #: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء، ليس لحبسها وقت محدود(١)؛ لأنه ذكر عن النبي ÷ أنه كان نهى أن يحبس لحم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم»(٢) فوسع لهم ما كان ضيقاً عليهم(٣).
  قال أبو العباس: وإن أطعم ثلثها، وتصدق بثلثها، وادخر ثلثها جاز، وتحصيل المذهب انه غير مقدر، وعليه دل كلام القاسم في (مسائل النيروسي)(٤).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٩٤ بلفظ مقارب.
(٢) الأحكام: ٢/ ٣٩٣، مسند أحمد: ١/ ٢٣٤، عن الإمام علي # عن النبي الأعظم ÷ ونحو ذلك عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، في صحيح مسلم: ٧/ ٥٠، ١٣/ ١٣٥.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام # في (المجمع) ١٧١، برقم (٣٠٥): قال: «نهى رسول الله ÷ عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام، ونهي أن ننبذ في الدبا والنقير والمزفت والحشم، ونهانا عن زيارة القبور».
قال: «فلما كان من بعد ذلك، قال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فرق ثلاثة أيام وذلك لفاتة المسلمين لِتَوَاسَوا بينكم فقد وسع الله عليكم فكلوا وأطعموا وادخروا، ونهيتكم أن تنبذوا في الدبا والتقير والزفت والحشم فإن الإناء لا يحل شيئاً ولا يحرمه ولكن إياي وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها وينحرون عندها ويقولون هجرأ من القول فلا تفعلوا كفعلهم ولا بأس بإتيانها فإن في إتيانها عظة ما لم تقولوا هجراً».
قال ابو خالد |: فسر لنا زيد بن علي @ الدبا [هو] القرع، والنقير هو نقير النخل، والمزفت المقبر، والحشم البراني.
(٣) الجامع الكاف: ٨/ ٥٣ - ٥٤، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢١٨).
(٤) التحرير: ٢/ ٤٩٥.