(748) مسألة: في الأضحية تموت أو تسرق
  البلد غيرها، ولا بأس بالخصي لأنه أسمن له. وقد روى عن رسول ÷ «أنه ضحي بخصي موجو»(١).
(٧٤٧) مسألة: عن كم تجزي البدنة، والبقرة، والشاة؟
  قال الإمام القاسم #: البدنة تجزي عن عشرة(٢) والبقرة عن سبعة من اهل البيت الواحد(٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزي؟
  فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة(٤).
(٧٤٨) مسألة: في الأضحية تموت أو تسرق
  قال في التحرير: ولو أن رجلاً اشترى أضحية فماتت عنده أو سرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى @(٥).
(٧٤٩) مسألة: عدة أيام الأضحى
  قال الإمام القاسم #: وأيام الأضحي بمني وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده، هذا أكثر ما يقدر فيه(٦).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٩٢.
والموجو: هو الفحل الذي دقت عروق خصيتيه بين حجرين من دون إخراجهما. تمت معجم وسيط.
(٢) يعني من المضحين.
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٤٧، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٩).
(٤) الأحكام: ٢/ ٣٩٤.
(٥) التحرير: ٢/ ٤٩٦.
(٦) الجامع الكافي: ٨/ ٥٢، كتاب الصيد واللمانح، مسألة رقم (٣٢١٣).