الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(748) مسألة: في الأضحية تموت أو تسرق

صفحة 32 - الجزء 2

  البلد غيرها، ولا بأس بالخصي لأنه أسمن له. وقد روى عن رسول ÷ «أنه ضحي بخصي موجو»⁣(⁣١).

(٧٤٧) مسألة: عن كم تجزي البدنة، والبقرة، والشاة؟

  قال الإمام القاسم #: البدنة تجزي عن عشرة⁣(⁣٢) والبقرة عن سبعة من اهل البيت الواحد⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزي؟

  فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة⁣(⁣٤).

(٧٤٨) مسألة: في الأضحية تموت أو تسرق

  قال في التحرير: ولو أن رجلاً اشترى أضحية فماتت عنده أو سرقت لم يجب عليه بدلها، على أصل القاسم ويحيى @(⁣٥).

(٧٤٩) مسألة: عدة أيام الأضحى

  قال الإمام القاسم #: وأيام الأضحي بمني وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده، هذا أكثر ما يقدر فيه⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: ٢/ ٣٩٢.

والموجو: هو الفحل الذي دقت عروق خصيتيه بين حجرين من دون إخراجهما. تمت معجم وسيط.

(٢) يعني من المضحين.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٤٧، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٩).

(٤) الأحكام: ٢/ ٣٩٤.

(٥) التحرير: ٢/ ٤٩٦.

(٦) الجامع الكافي: ٨/ ٥٢، كتاب الصيد واللمانح، مسألة رقم (٣٢١٣).