الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(760) مسألة: استخدام الرجال للذهب والفضة في الأنف والسن

صفحة 44 - الجزء 2

  قال السيد أبو طالب |: وكذلك لبس الحرير، على أصل القاسم ويحيى @(⁣١).

(٧٦٠) مسألة: استخدام الرجال للذهب والفضة في الأنف والسن

  قال الإمام القاسم #: إذا أصيب أنف الرجل أو ثنيته، فلا بأس أن يجعل ذلك من الذهب، والفضة الحب إلى⁣(⁣٢).

(٢٦١) مسألة: لبس المقرم والمشهر من الثياب

  وسئل الإمام القاسم # عن لبس الأصفر والمعصفر من الثياب؟

  فقال: لا يلبس الرجال من الثياب المُقَرَّمَ وهو المُشَبَّع [بالحمرة]⁣(⁣٣)، ولا نحب لأحد أن يلبس شيئاً من المُشَهَّرِ، وليس يرخص في لبس شيء من ذلك إلا في الحرب⁣(⁣٤).

(٧٦٢) مسألة: في لبس العمائم السود

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بلبس العمائم السود ما لم يفحش صبغها⁣(⁣٥).

(٧٦٣) مسألة: في لبس الخاتم للرجال ونقشه من القرآن

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهباً،


(١) التحرير: ٢/ ٥٠١.

(٢) التحرير: ٢/ ٥٠١.

(٣) ما بين المعكوفين زيادة من الجامع الكافي.

(٤) الأحكام: ٢/ ٤١٥، الجامع الكافي: ٨/ ١١٦، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٥).

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١١٦، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٥).