(760) مسألة: استخدام الرجال للذهب والفضة في الأنف والسن
  قال السيد أبو طالب |: وكذلك لبس الحرير، على أصل القاسم ويحيى @(١).
(٧٦٠) مسألة: استخدام الرجال للذهب والفضة في الأنف والسن
  قال الإمام القاسم #: إذا أصيب أنف الرجل أو ثنيته، فلا بأس أن يجعل ذلك من الذهب، والفضة الحب إلى(٢).
(٢٦١) مسألة: لبس المقرم والمشهر من الثياب
  وسئل الإمام القاسم # عن لبس الأصفر والمعصفر من الثياب؟
  فقال: لا يلبس الرجال من الثياب المُقَرَّمَ وهو المُشَبَّع [بالحمرة](٣)، ولا نحب لأحد أن يلبس شيئاً من المُشَهَّرِ، وليس يرخص في لبس شيء من ذلك إلا في الحرب(٤).
(٧٦٢) مسألة: في لبس العمائم السود
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بلبس العمائم السود ما لم يفحش صبغها(٥).
(٧٦٣) مسألة: في لبس الخاتم للرجال ونقشه من القرآن
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهباً،
(١) التحرير: ٢/ ٥٠١.
(٢) التحرير: ٢/ ٥٠١.
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من الجامع الكافي.
(٤) الأحكام: ٢/ ٤١٥، الجامع الكافي: ٨/ ١١٦، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٥).
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١١٦، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٥).