(764) مسألة: في لبس السابري والشطوي والقصب للنساء
  ويلبسه في أي يديه شاء، والذي عليه أهل البيت لبس الخاتم في اليمين(١).
  وقال الإمام القاسم #: لا بأس بان يكون نقش الخاتم من القرآن(٢).
(٧٦٤) مسألة: في لبس السابري والشطوي والقصب للنساء
  وسئل الإمام القاسم # عن لبس السابِرِيّ(٣) والشطوِيّ(٤) والقَصَبِ(٥) للنساء؟
  فقال: لا بأس به إذا استترت ولم يظهر منها شيء مما يكره أن ينكشف، وما وصف من ذلك وسخف حتى يرى منه ما لا نحل رُؤيَتُهُ لم يحل لُبْسُهُ(٦).
(٧٦٥) مسألة: لبس الأكسية المصبوغة بالبول
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بلبس الأكْسِيَة المصبوغة بالبول والصلاة فيها، إذا غسل حتى ينقي، ولم يستبن(٧) فيه أثر(٨) فلا بأس بذلك، ولا يلبس في الصلاة إلا بعد غسله وإنقائه مما كان فيه(٩).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ١١٦ - ١١٧، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٥)، الأحكام: ٢/ ٣٥٦. وقال الإمام الهادي #: بذلك جاء الأثر عن النبي ÷: أنه تختم في يمينه، وعن علي #، وعن الحسن #، والحسين #، وعن خيار آل رسول الله ÷، وذلك الواجب عندي؛ لأن الخاتم يكون فيه اسم الله وذكره، فينبغي ان يبعد عن اليسار، لاستعمالها في إماطة الأذى ما يماط بها من الأقذار من الغائط وغيره.
(٢) التحرير: ٢/ ٥٠٣.
(٣) السابِرِي: ثوب رقيق جيد. القاموس المحيط: ٣٧٧.
(٤) الشّطَويَ: ثوب ينسب إلى قرية بناحية مصر. مختار الصحاح: ٣٣٨.
(٥) في الجامع الكافي: المعصفر.
(٦) الأحكام: ٢/ ٣٥٥، الجامع الكافي: ٨/ ١١٧، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٦٥).
(٧) في الأحكام: ولم يتبين.
(٨) الجامع الكافي: ٨/ ١١٨، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٨).
(٩) الأحكام: ٢/ ٣٥٤.