(769) مسألة: في صوف الميتة وشعرها وبرها
(٧٦٩) مسألة: في صوف الميتة وشعرها وبرها
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، إذا غسل ونقي؛ لأنه ليس مما يلزم تذكيته، ولا تجب عليه ذكاته، وهي تؤخذ من ذواتها وهي حية سوية(١).
(٧٧٠) مسألة: الخرز بشعر الخنزير
  وسئل الإمام القاسم # عن شعر الخنزير تخرز به الأساكفة(٢)؟
  فقال: تركه أفضل(٣)، وإن خُرِز به، فأرجو ألا يكون به بأس، ويكره له أن يدخله فمه ليبله(٤).
(٧٧١) مسألة: في خضاب اللحية
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفية يخضب بالوشمة، وذكر عن علي # أنه قيل له بعد ماشاب: يا امير المومنين لو غيرت لحيتك فقال: «إني لأكره أن أغير لباس ألبسنيه الله «».
  وقد كان الحسن والحسين يخضبان(٥).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠ - ١٢١، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٤١٤.
(٢) الأساكنة جمع: الإسكاف، وهو الخَزَّاز وصانع الأحذية ومصلحها.
(٣) الأحكام: ٢/ ٤١٤.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٢١، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠).
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧١).
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤١٤: ولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير، وتركه على خلق ربه أفضل.