الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(769) مسألة: في صوف الميتة وشعرها وبرها

صفحة 48 - الجزء 2

(٧٦٩) مسألة: في صوف الميتة وشعرها وبرها

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، إذا غسل ونقي؛ لأنه ليس مما يلزم تذكيته، ولا تجب عليه ذكاته، وهي تؤخذ من ذواتها وهي حية سوية⁣(⁣١).

(٧٧٠) مسألة: الخرز بشعر الخنزير

  وسئل الإمام القاسم # عن شعر الخنزير تخرز به الأساكفة⁣(⁣٢)؟

  فقال: تركه أفضل⁣(⁣٣)، وإن خُرِز به، فأرجو ألا يكون به بأس، ويكره له أن يدخله فمه ليبله⁣(⁣٤).

(٧٧١) مسألة: في خضاب اللحية

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفية يخضب بالوشمة، وذكر عن علي # أنه قيل له بعد ماشاب: يا امير المومنين لو غيرت لحيتك فقال: «إني لأكره أن أغير لباس ألبسنيه الله «».

  وقد كان الحسن والحسين يخضبان⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠ - ١٢١، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٤١٤.

(٢) الأساكنة جمع: الإسكاف، وهو الخَزَّاز وصانع الأحذية ومصلحها.

(٣) الأحكام: ٢/ ٤١٤.

(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٢١، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠).

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧١).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤١٤: ولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير، وتركه على خلق ربه أفضل.