الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(772) مسألة: في اغتسال الرجل في النهر أو في الفضاء بغير إزار

صفحة 49 - الجزء 2

(٧٧٢) مسألة: في اغتسال الرجل في النهر أو في الفضاء بغير إزار

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس في الاغتسال في النهر وفي الفضاء بغير إزار إذا كان خالياً لا يراه أحد⁣(⁣١).

(٧٧٣) مسألة: في نظر الرجل إلى بطن أمه وأخته وكل ذات محرم

  قال الإمام القاسم #: ويكره للرجل أن ينظر إلى بطن أمه، وأخته، وكل ذات محرم منه، وليس يحرم ذلك عليه⁣(⁣٢).

(٧٧٤) مسألة: متى تستتر المرأة عن الصبي

  قال الإمام القاسم #: وتستقر المراة عن الصبي، إذا عرف عورات النساء، وميز الحسن عن القبيح، على قدر فطنة الصبيان⁣(⁣٣).

(٧٧٥) مسألة: مس الأجنبية ومصافحتها

  قال أبو عبدالله العلوي: وعلى قول القاسم يكره للرجل أن يمس وجه الأجنبية أو يدها، أو يصافحها بيده⁣(⁣٤).

(٧٧٦) مسألة: مبايعة المرأة للإمام

  قال الإمام القاسم #: ولا تبايع الإمام المرأة إلا وبين يده ويدها ثوب⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٥، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٧٥).

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٩، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٨).

(٣) التحرير: ٢/ ٥٠٤.

(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٩).

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٩).