باب في تحريم الملاهي
باب في تحريم الملاهي
  قال الإمام القاسم #: وحرم الله ø على كل مسلم أن يملك خمراً، أو طنبوراً، او عوداً(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن ضرب الدف، واللهو في العرس؟
  فقال: كل لهو ولعب وبطالة لا يرضى الله تعالى بها من اهلها فلا يحل فعلها(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن قوله تعالى: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ}[القمان: ٦]؟
  فقال: هو كل باطل يحدث به أهله، أو هو اجتمع عليه من غناء، أو عزف، أو مزمار، أو دف، أو مقال قبيح(٣).
  وسئل الإمام القاسم #: مَنْ يجيز الملاهي؟
  فقال: المُجَّان(٤).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٦، كتاب اللباس، باب في تحريم الملاهي.
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٦، كتاب اللباس، باب في تحريم الملاهي.
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٦، كتاب اللباس، باب في تحريم الملاهي.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ١٣٦، كتاب اللباس، باب في تحريم الملاهي.
والسائل هو الحافظ المرادي، وقد سئل أيضا الإمام أحمد بن عيسى بن زيد والإمام عبدالله بن موسي والإمام أبو الطاهر احمد بن عيسى بن عبدالله، انظر الجامع الكافي: ٨/ ١٣٦.