الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(815) مسألة: في دعوة المشركين قبل قتالهم

صفحة 79 - الجزء 2

باب في محاربة أهل الحرب

(٨١٥) مسألة: في دعوة المشركين قبل قتالهم

  قال الإمام القاسم #: قتال المشركين قبل الدعاء جائز، إذا كانت الدعوة قد بلغتهم⁣(⁣١)، فإن احتيط بالدعاء كان حسناً، وإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا ذمة، ويؤدوا إلى المسلمين الجزية، وتجرى عليهم أحكام المسلمين، ويولى فيهم ولاتهم ويتركوا على دينهم، فإن أجابوا إلى ذلك، فَعَل ذلك معهم، وإن أبوا حوربوا واستعين بالله عليهم، فإذا انهزموا وضع فيهم السيف، وقتلوا مقبلين ومدبرين، وأسروا وسُبوا واستبيحت بلادهم، وتجمع غنائمهم وتقسم⁣(⁣٢).

(٨١٦) مسألة: سكنى الذميين في بلاد المسلمين

  قال أبو عبد الله العلوي: وقول القاسم # في الشفعة للذمي: يدل ذلك على أنه جائز أن يترك أهل الذمة يسكنون في أمصار المسلمين⁣(⁣٣).

(٨١٧) مسألة: في إحراق مدن المشركين ورميها بالمجانيق وإرسال الماء عليها

  قال الإمام القاسم #: وإذا حصن المشركون، فحاصرهم الإمام في مدينة، جاز أن يحرقها عليهم، وأن يرموا بالمجانيق، وأن يرسل على مليتهم الماء، وأن يفعل بهم غير ذلك من الألوان التي تؤدي إلى استئصالهم والضرر بهم، وإن كان فيهم شيخ فان ونساء وصبيان⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٢٢٢، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣١٣).

(٢) التحرير: ٢/ ٦٥٧.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٢٤٣، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٣٣٤).

(٤) التحرير: ٢/ ٦٥٨.