(820) مسألة: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك رهانن من المال فغدروا
باب الأمان
(٨١٨) مسألة: في أمان المسلم للمشرك
  قال الإمام القاسم #: إذا قال المسلم للمشرك: لا بأس عليك لا تخف، كان ذلك أماناً(١).
(٨١٩) مسألة: في أمان المرأة والمريض
  قال في التحرير: ويجوز أمان المرأة والمريض، على أصل القاسم ويحيى @(٢).
(٨٢٠) مسألة: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك رهانن من المال فغدروا
  قال في التحرير: وقال محمد بن عبد الله #: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك أو من البغاة رهائن من المال فغدروا، حل لهم ذلك، وكذلك روي عن القاسم #(٣).
  قال الإمام القاسم #: وإذا صاف أهلُ العدل أهلَ البغي، فتقام الصفوف مثل صفوف الصلاة، ويسووا بين مناكبهم، وتوقف واقفة خلف الصفوف، يمنعون من تولى عن الصف ثم يزفون كما تزف العروس(٤).
(١) التحرير: ٢/ ٦٦١.
(٢) التحرير: ٢/ ٦٦١.
(٣) التحرير: ٢/ ٦٦٥.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ٢٧٧، كتاب السيرة، باب محاربة أهل البغي.