الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(820) مسألة: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك رهانن من المال فغدروا

صفحة 80 - الجزء 2

باب الأمان

(٨١٨) مسألة: في أمان المسلم للمشرك

  قال الإمام القاسم #: إذا قال المسلم للمشرك: لا بأس عليك لا تخف، كان ذلك أماناً⁣(⁣١).

(٨١٩) مسألة: في أمان المرأة والمريض

  قال في التحرير: ويجوز أمان المرأة والمريض، على أصل القاسم ويحيى @(⁣٢).

(٨٢٠) مسألة: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك رهانن من المال فغدروا

  قال في التحرير: وقال محمد بن عبد الله #: إذا أخذ المسلمون من أهل الشرك أو من البغاة رهائن من المال فغدروا، حل لهم ذلك، وكذلك روي عن القاسم #(⁣٣).

  قال الإمام القاسم #: وإذا صاف أهلُ العدل أهلَ البغي، فتقام الصفوف مثل صفوف الصلاة، ويسووا بين مناكبهم، وتوقف واقفة خلف الصفوف، يمنعون من تولى عن الصف ثم يزفون كما تزف العروس⁣(⁣٤).


(١) التحرير: ٢/ ٦٦١.

(٢) التحرير: ٢/ ٦٦١.

(٣) التحرير: ٢/ ٦٦٥.

(٤) الجامع الكافي: ٨/ ٢٧٧، كتاب السيرة، باب محاربة أهل البغي.