الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(68) مسألة: في الوضوء بالماء المروح

صفحة 132 - الجزء 1

(٦٨) مسألة: في الوضوء بالماء المروح

  قال الإمام القاسم # - في الوضوء بالماء المروح⁣(⁣١) -: وأما الماء المروح فما استقذر منه وتبين في ريحه القذر، لم نحب له أن يتوضأ ولا يتطهر به، ولا إذا تغير لونه أو طعمه⁣(⁣٢).

(٦٩) مسألة: في الوضوء من القبلة، وفي المتوضئ يقَبِّل

  قال الإمام القاسم #: ولا يجب الوضوء من القبلة⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن متوضِّ قَبِّل، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟

  فقال: لا ينقض وضوءه، إلا أن يمذي، او يخرج⁣(⁣٤) منه شيء⁣(⁣٥).

(٧٠) مسألة: وجوب الوضوء عند تفريق القيام للصلاة

  قال الإمام القاسم #: وعلى من قام من الرجال أو النساء لصلاة واحدة أو أكثر منها أن يتوضأ لها كلما قام إليها أبداً، وهي وإن اجتمعت فإنما فرض الله فيها وعند القيام لها وإليها على من يريد أن يصليها وضوءاً واحداً، فإن هو فرق بين قيامه لصلاته بإقبال أو إدبار في شيء من حاجاته، انتقض عليه بذلك عقد وضوئه لصلاته وطهارته، ولزمه الوضوء


(١) الماء المروح: ذو الرائحة.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالثلج والماء المروح، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤).

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٩).

(٤) في الأحكام: إلا أن يكون خرج.

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال القبلة تنقض الوضوء، الأحكام: ١/ ٥٤.