الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(831) مسألة: حكم إمام العدل فيما في بيوت أموال الظلمة

صفحة 87 - الجزء 2

  فقال: يؤخذ جميع ما في أيديهم من ذلك⁣(⁣١)، فقيل له: أرأيت إن اتخذوا من ذلك جوارٍ فأولدوهن؟ فقال: هذا استهلاك منهم لهن، فقيل له: أرأيت إن كانوا قد ورثوا شيئاً من غير هذا أو وهب لهم شيء من غير هذا؟ فقال: ما استهلكوا من أموال الله أكثر من ذلك⁣(⁣٢).

(٨٣١) مسألة: حكم إمام العدل فيما في بيوت أموال الظلمة

  قال الإمام القاسم #: وما أقره الباغون في دورهم من الأموال فحاله في التحريم كالحال في قتل مأسورهم، لا يؤخذ منه قليل ولا كثير، ولا يغنم إلا أن يكون مالاً من أموال الله ø يعرف.

  فإن كان شيء مما أجلبوا به - يعني أو ما أقروه في دورهم - يُعْلَم أنه من مال الله فلا غنيمة فيه ولا خمس، وأحكام الله في ذلك جائزة - يعني: أن المال إذا كان جبي من وجوه الفيء أو الصدقات - فعلى الإمام أن يضعه في وجوه الفيء والصدقات⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣١٥، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٨٤).

(٢) الأحكام: ٢/ ٤٩٦.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٣١٦، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٣٨٥).