الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(839) مسألة: سلب المقتول لمن يكون، وهو النفل

صفحة 95 - الجزء 2

(٨٣٩) مسألة: سلب المقتول لمن يكون، وهو النفل

  وسئل الإمام القاسم # عن الإمام يقول لرجل محارب للإسلام: إن قتلته يا فلان فلك سلبه، أي شيء للقاتل من سلب المقتول؟

  فقال: كل معلوم من سلبه غير مجهول.

  قيل: فإن كان معه جوهر من در وياقوت أو مال من فضة أو ذهب عظيم القدر؟

  فقال: ليس له من ذلك إلا ما يعلم ويرى من كل ظاهر من سلبه لا يخفي، مثل ما عليه من لباسه وسلاحه وآلاته وفرسه؛ لأن ذلك من الإمام كله عطية مجعولة، وليس للإمام أن ينقصه شيئاً مما جعل له، ولا لأحد أن يدفعه عنه.

  قيل: فإن أعانه على قتله غيره هل لغيره شيء واجب مما جعل له؟

  قال: لا إلا أن يكون الإمام قال قولاً مرسلاً لم يخص بالقول فيه رجلاً: (من قتل فلاناً فله سلبه)، فيكون لمن أعانه على قتله مثل الذي له من سلبه؛ لأنه قد يقتله الواحد والاثنان والجماعة فيكون حالهم كلهم في قتله واحدة، وإن قال: إن قتلته يا فلان، يريد رجلاً بعينه فلم يقتله إلا مع غيره لم يكن السلب له ولا لمن يقتله معه.

  قيل له: لم لا يجوز بينهما وهو لو كان قوداً أقيد به جميعهم فلم لا يأخذون سلبه بينهم كلهم؟

  فقال: لأنه لم يجعل لهم إنما جعل له دونهم على أن يقتله هو وحده لا