(840) مسألة: في قول الإمام: من قتل قتيلا فله كذا وكذا
  معهم، فلما قتلوه جميعاً كلهم، بطل ما كانت عليه المجاعلة إذا كانوا كلهم قد ولوا معه قتله، ولو كان قوداً كان كلهم به مقتولا ولزمهم جميعاً من القود ما لزمه، وكان حكمهم جميعاً في ذلك حكمه(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولو قال الإمام قولا مطلقاً: من قتل فلاناً فله سلبه، ولم يخص بالقول رجلاً بعينه، فقتله هو وغيره، فإن السلب بين كل من قتله، وكانوا جميعاً شركاء في سلبه، ألا ترى أن القتل ليس بواقع على واحدٍ منهم دون صاحبه، ولاشتباههم كلهم في القتل اشتبهوا في العطية والجعل(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن رجلين خرجا في طلب سلب الناس، فسلب أحدهما رجلاً فأعطى الشريك من السلب؟
  فقال: الذي سلب ضامن غارم، وهو الدافع إلى صاحبه السلب، ولا يحل للمدفوع إليه كل شيء مما أخذ ولا ينتفع به، وإن كان الشريكان تعاونا على الظلامة، لزمهما جميعا الغرامة(٣).
(٨٤٠) مسألة: في قول الإمام: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ديناراً او درهماً، أو غير ذلك لِيُضريَهم بذلك على القتال، ويحظهم على
(١) الأحكام: ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٩٩).
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٣٤٤، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٩٩).
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٦).