الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 103 - الجزء 2

كتاب النكاح

(٨٤٦) مسألة: في معنى قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ}⁣[النور: ٣١]؟

  فقال: {أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ} فهم أهل الريبة، والذين ليس لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة، وهم أهل البله من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء⁣(⁣١).

باب من يجوز نكاحهن، ومن لا يجوز

(٨٤٧) مسألة: نكاح أم الزوجة أو ابنتها

  قال الإمام القاسم # - في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ} إلى قوله: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}⁣[النساء: ٢٣]: يحرم على الرجل نكاح أم امراته دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وتحرم عليه بنت امرأته إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه ابنتها⁣(⁣٢).


(١) الأحكام: ١/ ٣٦٦.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١١، كتاب النكاح.

ورواه الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢١٢، برقم (٤٣٥). ونحوه عن الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٤٢.