كتاب النكاح
كتاب النكاح
(٨٤٦) مسألة: في معنى قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}
  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ}[النور: ٣١]؟
  فقال: {أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ} فهم أهل الريبة، والذين ليس لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة، وهم أهل البله من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء(١).
باب من يجوز نكاحهن، ومن لا يجوز
(٨٤٧) مسألة: نكاح أم الزوجة أو ابنتها
  قال الإمام القاسم # - في قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ} إلى قوله: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}[النساء: ٢٣]: يحرم على الرجل نكاح أم امراته دخل بامرأته أو لم يدخل بها، وتحرم عليه بنت امرأته إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه ابنتها(٢).
(١) الأحكام: ١/ ٣٦٦.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١١، كتاب النكاح.
ورواه الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢١٢، برقم (٤٣٥). ونحوه عن الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٤٢.