(848) مسألة: التخفيف في المهور
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، هل يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟
  فقال: أما الأم فلا يجوز له نكاحها على كل حال؛ لأنها من أمهات نسائه، وقد قال الله: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}[النساء: ٢٣]، وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم يكن دخل بأمها لقول الله ø: {وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ}[النساء: ٢٣] فلم يجعل في نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها(١).
(٨٤٨) مسألة: التخفيف في المهور
  وروى الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام عن جده الإمام القاسم أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربعمائة دينار فأخد منها ديناراً ورد إليه الباقي(٢).
(٨٤٩) مسألة: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
  قال الإمام القاسم #: ولا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين امرأة وعمتها، أو خالتها من نسب أو رضاع(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً
(١) الأحكام: ١/ ٣٦٢.
(٢) الأحكام: ١/ ٣٤٩.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٢، كتاب النكاح، مسألة رقم (١١٩٧).
وروى نحو هذا الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجمع الفقهي والحديثي: ٢١٢، برقم (٤٣٥).