الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(848) مسألة: التخفيف في المهور

صفحة 104 - الجزء 2

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، هل يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها؟

  فقال: أما الأم فلا يجوز له نكاحها على كل حال؛ لأنها من أمهات نسائه، وقد قال الله: {وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ}⁣[النساء: ٢٣]، وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم يكن دخل بأمها لقول الله ø: {وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ}⁣[النساء: ٢٣] فلم يجعل في نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها⁣(⁣١).

(٨٤٨) مسألة: التخفيف في المهور

  وروى الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام عن جده الإمام القاسم أن ابن عم له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه إياها فبعث إليه بأربعمائة دينار فأخد منها ديناراً ورد إليه الباقي⁣(⁣٢).

(٨٤٩) مسألة: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

  قال الإمام القاسم #: ولا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين امرأة وعمتها، أو خالتها من نسب أو رضاع⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً


(١) الأحكام: ١/ ٣٦٢.

(٢) الأحكام: ١/ ٣٤٩.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٢، كتاب النكاح، مسألة رقم (١١٩٧).

وروى نحو هذا الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجمع الفقهي والحديثي: ٢١٢، برقم (٤٣٥).