الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(72) مسألة: عدم صحة الوضوء بالماء المسروق ونحوه

صفحة 134 - الجزء 1

(٧٢) مسألة: عدم صحة الوضوء بالماء المسروق ونحوه

  قال الإمام القاسم #: وأوجبنا على من سرق سرقة ألا يتوضأ بها ولا يصلي فيها، لأنه عندنا في حكم الله ملعون عند الله بها وعليها، ومنهي منها أشد النهي من الله عن حبسها عن أهلها طرفة عين، ومحكوم عليه فيها بالقطع فيما شرعه الله من أحكام الدين، وكيف يجوز أن يصلي على سرقة؟! أو في سرقة من سرقاته، أو يتوضأ بما قد سرقه، فيكون بما كان من وضوئه من ذلك، عند الله في أهلك المهالك، قد أحبط الله به عمله وأجره، وأبطل بما ركب من ذلك طهره، فلا وضوء ولا طهارة له، وكيف يكون طاهراً أو متطهراً وقد أبطل عمله، بما فارق فيه من التقوى، وركب فيه بما ركب من كبائر الأسواء، ولا يقبل الله إلا من المتقين، ولا يصلح الله عمل المفسدين، فعمله غواء فاسد، وهو عن التقوى عاند.

  وكيف يصلح الله وضوءه وطهره، وقد أحبطه الله ودمَّره؟! وكيف يطيب ذلك أو يطهر به، وقد أبطل الله سعيه وعمله، فلم يتقبله جل ثناؤه عنه، ولم يصلح له ما عمل منه.

  وكذلك، ومن ذلك، كل أرضِ مسجدٍ او مكان ما كان أخذ من أهله غصباً، أو مسجد بني بمال سرق أو غلب عليه أهله من المؤمنين أو الذميين غلباً، فلا يحل لأحد أن يأتيه، ولا يَسَعُ مؤمناً أن يصلي فيه، لأنه أتخذ بكُفرٍ في دين الله ومعصية، وأسس بأسباب لله سبحانه غير مرضية.

  ألا تسمع لقول الله سبحانه، ما أنور بيانه: {وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ