(72) مسألة: عدم صحة الوضوء بالماء المسروق ونحوه
  مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨}[التوبة]. فنهاه صلى الله عليه إذ بُني لمعصية ويمعصية عن أن يقوم فيه أبداً، وجعل تركه للقيام فيه وإن كان مسجداً من المساجد طاعة وهدى، وكيف تجوز فيه صلاة، أو يكون له طهر أو زكاة؟! ولم يأذن الله سبحانه في بنائه لمن بناه قط، بل بناؤه له معصية لله كبيرة وسخط، ودخوله على من بناه مُحرَّم لا يحل، فكيف تحل فيه صلاة أو تقبل.
  ألا تسمع لقول الله جل ثناؤه، فيما رفع من البيوت بإذنه: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧}[النور: ٣٦ - ٣٧]. فدل سبحانه عليها وعلى زكاتها، بما ذكر من إذنه في رفعها وبنائها، فلو كان ما أذن الله في رفعها منها كما لم يأذن فيه، لكان ذكر الإذن منها فضلاً لا يحتاج إليه، وكان سواء فيها أذن أو لم يأذن، وكان ما بيَّن من ذلك كما لم يُبيّن، فلما لم يأذن سبحانه لأحد في رفع المسجد الحرام، كان محرماً فيها - فضلاً عن الصلاة - كل دخول أو قيام.
  ومن ذلك ما نهى رسول الله ÷ عن أن يقوم في مسجد الضرار إذ بني مخالفة لله سبحانه وعصياناً. ولقد كان ما ذكرنا من هذا الباب، قبل ما نزل من وحي الكتاب، وأن في الجاهلية منه لرسماً، أصابوه فكرة أو تعلماً.