الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(870) مسألة: في المراة يخطبها الرجل وليس لها ولي

صفحة 116 - الجزء 2

  أو يصير إلى المضارة لها، ومن لم يكن لها ولي ولت أمرها رجلاً من المسلمين فأنكحها⁣(⁣١)، ولا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين⁣(⁣٢).

(٨٧٠) مسألة: في المراة يخطبها الرجل وليس لها ولي

  وسئل الإمام القاسم #: عن امرأة مؤمنة خطبها رجل مؤمن وليس لها ولي؟

  فقال: يزوجها أقرب من يليها من عشيرتها، وإن لم يكن لها قرابة فيتولى عقد نكاحها رجل من المؤمنين ويحضر الشهود، لا بد في النكاح والطلاق من الشهود، لخوف المظلمة والجحود⁣(⁣٣).

(٨٧١) مسألة: هل يصح عقد النكاح بشهادة فاسقين؟

  قال الإمام القاسم #: لا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين⁣(⁣٤).

(٨٧٢) مسألة: نكاح المتعة

  قال الإمام القاسم #: لا يحل نكاح المتعة⁣(⁣٥)؛ لأن المتعة إنما كانت في


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٥٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٣٩).

(٢) الأحكام: ١/ ٣٤٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهرد.

وقال الإمام الهادي إلى الحق #: معنى قول جدي القاسم ¥ - في الولي إلا أن يعضلها أو يصير إلى المضارة لها: يريد أنه إذا أعضلها نظر إمام المسلمين في أمرها، فإما أجبره على إنكاحها، وإما زوجها الإمام من دونه كفراً لها، فإن لم يكن إمام ولت رجلاً من المسلمين أمرها فعند عقدة نكاحها».

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٥ رقم (٢٧٣).

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٥٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٤٠).

(٥) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٤٩: «المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقلة النكاح بعقد الأولياء، وشهادة عدلين =