الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(869) مسألة: فيمن نكح امرأة بغير ولي، وهل للمرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين

صفحة 115 - الجزء 2

  وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وأن رسول الله ÷: «نهى عن نكاح السر» وأن رسول الله ÷ قال: «اشيدوا النكاح»⁣(⁣١).

  قال الإمام الهادي #: حدثني أبي عن أبيه عن أبي بكر إبن أبي أويس المدني عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»⁣(⁣٢). وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدين، فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل، حتى قال ذلك ثلاثاً». وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا نكاح إلا بولي فمن نكح فهو باطل)⁣(⁣٣).

(٨٦٩) مسألة: فيمن نكح امرأة بغير ولي، وهل للمرأة أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل نكح امرأة بغير ولي، زوجه رجل جعلته وليها، وأشهد رجلين؟

  فقال: ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٥٥ - ٥٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٣٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود، الأحكام: ١/ ٣٥٢.

والحديث في المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٠١، من حديث له زيادة.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود.

(٣) الأحكام: ١/ ٣٤٦.