الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(875) مسألة: فيمن تزوج امرأة في عدتها من غيره

صفحة 120 - الجزء 2

(٨٧٥) مسألة: فيمن تزوج امرأة في عدتها من غيره

  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوج رجل امرأة وهي في عدتها من غيره، وهو لا يعلم فالنكاح باطل، ويعتزلها بلا طلاق، ولا يتوارثان⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة تزوجت في عدتها؟

  فقال: لا عقدة لها ويفرق بينها وبين من تزوجت⁣(⁣٢).

(٨٧٦) مسألة: في تزويج البالغ البكر والثيب

  قال الإمام القاسم #: ولا يزوج الأب ابنته البالغة إلا بإذنها بكراً كانت أو ثيباً، فإن زوجها بغير إذنها فالأمر أمرها، إن أجازته جاز، وإن أبطلته بطل⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: وقد كانت خنساء بنت


(١) الجامع الكافي: ١/ ٧١، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥٦).

وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٢٢١، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٦.

(٢) الأحكام: ١/ ٣٦٦.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٧٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٦٠).

انظر: صحيح مسلم: ٩/ ١٩٨، صحيح ابن حبان: ٩/ ٤٣٤، سنن البيهقي: ١٠/ ٤٩٨، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٦١ بزيادة في اللفظ، المعجم الأوسط: ٧/ ٢٨٧، وغيرها. وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٢١١، وسيأتي ذكره.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٤٧: «ولا يجوز لولي من الأولياء أن ينكح أحداً من النساء إلا بإذنها إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء، ثيباً كانت المرأة أو بكراً، وقد رخص للأب في تزويج ابنته الصغيرة، ولم يطلق ذلك له في الكبيرة إلا بإمرها، وقد جعل رسول الله ÷: صمت البكر إذنها، فإذا صمتت فقد رضيت، وإذا رضيت بكفئها أنكحت».