الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(877) مسألة: الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة

صفحة 121 - الجزء 2

  خذام أنكحها أبوها وهي ثيب، فجاءت إلى النبي ÷ فرد نكاحها⁣(⁣١) وقال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها»⁣(⁣٢)، وكان رسول الله ÷ فيما أذكر إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ستر بينه وبينها ستراً، ثم ذكر لها من ذكرها، فإن خطت بإصبعها في الستر لم يزوجها وإن سكتت عند ذلك علم أن قد رضيت فزوجها⁣(⁣٣).

(٨٧٧) مسألة: الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة؟

  فقال: لا تنكح المرأة البكر إذا بلغت إلا بعد استئمار⁣(⁣٤)، وإن كان الأب⁣(⁣٥) هو المنكح لها، فإن أنكحها ولم يؤامرها فالأمر أمرها في نفسها⁣(⁣٦).

(٨٧٨) مسألة: إذا كان للمراة وليان زوجها كل واحد منهما لرجل

  وسئل الإمام القاسم # عن وليين لامرأة زوج أحدهما من رجل، وزوج الآخر من رجل آخر؟


(١) سنن الترمذي: ٣/ ٤١٦.

(٢) مسلم: ٩/ ٢٠٩، مسند أحمد: ١/ ٣٦١، سنن سعيد بن منصور: ١/ ١٥٥، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٤٠، المعجم الكبير: ١٠/ ٣٠٧، وفي بعضها اختلاف في اللفظ.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٧٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٦٠).

وأخرج البيهقي في مسننه: ١٠/ ٣٢٥: عن جبير بن حية الثقفي قال: كان رسول الله ÷ إذا أراد أن يزوج إحدى بناته، يجلس إلى خدرها فقال لها: إن فلاناً يذكر فلانة، فإن تكلمت فكرهت لم زوجها، إن هي صمتت زوجها.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: استثمارها.

(٥) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: أبرها.

(٦) الأحكام: ١/ ٣٤٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، ما ذكر في الرجل يزوج ابنته والمرأة يزوجها الوليَّان.