(884) مسألة: إذا تزوج اليهودي أو النصراني أو المجوسي ثم أسلم وأبت المرأة أن تسلم
  إسلامهما جميعاً قبل انقضاء العدة، فإن انقضت عدتها قبل أن يسلم انقطعت بينهما عصمة النكاح وعقدته(١)؛ لقوله سبحانه: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}(٢) [البقرة: ٢٢١]، وإمساكهن بعد شركهن كذا نكاحهن(٣).
  وقال الإمام القاسم # - في الذميين إذا أسلما -: هما على نكاحهما(٤).
(٨٨٤) مسألة: إذا تزوج اليهودي أو النصراني أو المجوسي ثم أسلم وأبت المرأة أن تسلم
  وسئل الإمام القاسم # عن اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المراة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم، ولم يكن دخل بها؟
  فقال: لها من الصداق ما لغيرها. قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ليس لها من الصداق شيء، وقال: غيره لها نصف الصداق، وعندي أن حكمها كحكم المسلمين(٥).
(١) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٩٥: «ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت بينهما الواصلة وعليها العدة من مائه، فإن طلقها وهي في عدتها لزمها الطلاق واعتدت له من يوم طلقها، لأن إسلامها لم يكن طلاقاً، وإنما كان فرقة وفسخاً، وإن أسلم يوماً من الدهر زوجها فأراد مراجعتها، كانت معه باثنتين».
(٢) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٩٥: «» فأما ما يروى في ذلك، ويقال به على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، من أنه أجاز نكاح الذميات، فلا يصدق بذلك عليه، ولا نقول به فيه؛ لأنهن مشركات، وقد قال الله سبحانه: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}[البقرة: ٢٢١]».
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٨٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٧١).
(٤) التجريد: ١٧٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧٥١)، التحرير: ١/ ٢٩٠.
(٥) الأحكام: ١/ ٣٥٧.