(885) مسألة: فيمن تزوجا وهما على غير استقامة ثم تابا هل عليهما تجديد النكاح؟
صفحة 125
- الجزء 2
(٨٨٥) مسألة: فيمن تزوجا وهما على غير استقامة ثم تابا هل عليهما تجديد النكاح؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تزوج بامرأة وهما على غير ما ينبغي من الاستقامة، من الجهل معرفة الله، وغير ذلك مما لا يرضي الله، ثم تابا ورجعا أيجب عليهما تجديد النكاح أم لا؟
  فقال: هما على نكاحهما الأول ثابتان، لأن النكاح إنما يثبت بالأولياء ويصح، والدليل على ذلك الواضح: أن رسول الله صلى الله عليه أقر جميع من أسلم من أصحابه، وكل من دخل من العرب وغيرهم في دينه، على نكاحهم الأول، ولم يأمر بأن يغير ولا يحدث ولا يبدل، وفي هذا ما كفي، في ما سألت عنه وشفا(١).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٤ رقم (٢٦٧).