(893) مسألة: أقل المهر
باب المهور
  وسئل الإمام القاسم #: عن قول الله سبحانه: {وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ}[النساء: ٤]؟
  فقال: صدقاتهن مهورهن، ومهورهن فأجورهن، ونحلة: فإنما هي هبة مسلمة لهن، فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن، وجعله حق عليهم لهن، لا يسعهم حبس شيء منه عنهن، إلا بطيب نفس منهن، أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن، فقال سبحانه: {فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤}[النساء ٤](١).
(٨٩٣) مسألة: أقل المهر
  قال الإمام القاسم #: أدني ما يجوز في الصداق هو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، وهو: عشرة دراهم قفلة(٢).
(٨٩٤) مسألة: فيمن دخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المراة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
  فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمى(٣).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٢١ رقم (٢٠٤).
(٢) الأحكام: ١/ ٣٤٩، الجامع الكافي: ٤/ ١٠٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٥).
(٣) الأحكام: ١/ ٣٦٣، الجامع الكافي: ٤/ ١١٢، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٩). وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ٢١٠، برقم (٤٢٨): «أن امرأة أتت علياً # ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمي لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً». فقال له علي #: «لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها».