الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(895) مسألة: في أخذ المرأة شيئا من صداقها قبل الدخول

صفحة 131 - الجزء 2

(٨٩٥) مسألة: في أخذ المرأة شيئاً من صداقها قبل الدخول

  قال الإمام القاسم #: يستحب للمرأة أن تكون قد أخذت من زوجها شيئاً من صدَاقِها قبل أن يدخل بها زوجها؛ فإنه تصريح بأنه ليس بواجب⁣(⁣١).

(٨٩٦) مسألة: إذا تراضى رجل وامرأة على مهر معلوم وأظهرا فوق ذلك

  قال الإمام القاسم #: إذا تزوج رجل امرأة، وتراضيا سراً على صداق معلوم، وأظهرا عند عقد النكاح صداقاً أكثر مما أسَرَّا لزمه من الصداق ما أظهرا، إلا أن يقيم البينة على ما أسر، فإن لم يقم البينة على ما أسر فعلي المرأة اليمين⁣(⁣٢).

(٨٩٧) مسألة: في الولي يشترط لنفسه على الزوج مالاً سوى المهر

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل زوج ابنته أو أخته أو بعض نسائه، وشرط لنفسه شيئاً سوى صداقها؟

  فقال: يلزمه عقدة النكاح، وشرطه داخل في صداقها، ويجوز ذلك له؛ إن رضيت المرأة⁣(⁣٣).


(١) التحرير: ١/ ٢٥٠.

(٢)، الجامع الكافي: ٤/ ١٢٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣١٣)، وهو بلفظ مقارب في: الأحكام: ١/ ٣٥٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.

(٣) الأحكام: ١/ ٣٥٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح، الجامع الكافي: ٤/ ١٣٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٢٦).