(898) مسألة: إذا توفي الزوج وقد فرض المهر
(٨٩٨) مسألة: إذا توفي الزوج وقد فرض المهر
  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوج رجل امرأة على مهر معلوم، ثم مات قبل أن يدخل بها، أو بعدما دخل بها، فلها الصداق كاملاً، ولها الميراث(١).
(٨٩٩) مسألة: إذا توفي الزوج، ولم يفرض مهراً، ولم يدخل بها
  قال الإمام القاسم #: وإن تزوج رجل امرأة فمات عنها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، فلها ما أمر الله من المتعة(٢) على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، وعدتها عدة المتوفى عنها زوجها(٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها المهر ولم يدخل بها.
  فقال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث(٤).
(٩٠٠) مسألة: هل على امرأة العنين عدة إذا فرق بينهما الحاكم؟
  قال الإمام القاسم #: إذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته، فلها العدة(٥).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣١).
(٢) التحرير: ١/ ٢٥٨.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٢).
(٤) الأحكام: ١/ ٣٥٥.
(٥) الجامع الكاف: ٤/ ١٤٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٣).
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٦: «أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به»، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها، كذلك بلغنا عن أمير المومنين علي بن أبي طالب #».