الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(898) مسألة: إذا توفي الزوج وقد فرض المهر

صفحة 132 - الجزء 2

(٨٩٨) مسألة: إذا توفي الزوج وقد فرض المهر

  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوج رجل امرأة على مهر معلوم، ثم مات قبل أن يدخل بها، أو بعدما دخل بها، فلها الصداق كاملاً، ولها الميراث⁣(⁣١).

(٨٩٩) مسألة: إذا توفي الزوج، ولم يفرض مهراً، ولم يدخل بها

  قال الإمام القاسم #: وإن تزوج رجل امرأة فمات عنها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، فلها ما أمر الله من المتعة⁣(⁣٢) على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، وعدتها عدة المتوفى عنها زوجها⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها المهر ولم يدخل بها.

  فقال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث⁣(⁣٤).

(٩٠٠) مسألة: هل على امرأة العنين عدة إذا فرق بينهما الحاكم؟

  قال الإمام القاسم #: إذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته، فلها العدة⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣١).

(٢) التحرير: ١/ ٢٥٨.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٢).

(٤) الأحكام: ١/ ٣٥٥.

(٥) الجامع الكاف: ٤/ ١٤٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٣).

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٦: «أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به»، ولا نرى أنه يجب أن يحكم عليه بفراقها، كذلك بلغنا عن أمير المومنين علي بن أبي طالب #».